للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق ابن جريجٍ عن عمرو بن دينار بلفظ " لا تحجّن امرأة إلاَّ ومعها ذو محرم " فنصّ في نفس الحديث على منع الحجّ. فكيف يخصّ من بقيّة الأسفار؟.

والمشهور عند الشّافعيّة اشتراط الزّوج أو المَحرم أو النّسوة الثّقات.

وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة.

وفي قول: نقله الكرابيسيّ وصحَّحه في المهذّب. تسافر وحدها إذا كان الطّريق آمناً.

وهذا كلّه في الواجب من حجّ أو عمرة , وأغرب القفّال فطرده في الأسفار كلّها، واستحسنه الرّويانيّ قال: إلاَّ أنّه خلاف النّصّ.

قلت: وهو يعكّر على نفي الاختلاف الذي نقله البغويّ آنفاً.

واختلفوا هل المَحْرَم وما ذكر معه شرط في وجوب الحجّ عليها؟ أو شرط في التّمكّن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذّمّة؟

وعبارة أبي الطّيّب الطّبريّ منهم: الشّرائط التي يجب بها الحجّ على الرّجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤدّيه فلا يجوز لهم إلاَّ مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات.

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النّسوة الثّقات إذا أمن

<<  <  ج: ص:  >  >>