للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطّريق , ما أخرجه البخاري , أنّ عمر - رضي الله عنه - أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجةٍ حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف ". لاتّفاق عمر وعثمان وعبد الرّحمن بن عوف ونساء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصّحابة عليهنّ في ذلك.

ومن أبى ذلك من أمّهات المؤمنين. فإنّما أباه من جهة خاصّة لا من جهة توقّف السّفر على المَحرم.

ولَم يختلفوا أنّ النّساء كلّهنّ في ذلك سواء , إلاَّ ما نقل عن أبي الوليد الباجيّ , أنّه خصّه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنّه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة.

قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجيّ تخصيص للعموم بالنّظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب. وتعقّبوه بأنّ لكل ساقطة لاقطة، والمتعقّب راعى الأمر النّادر وهو الاحتياط.

قال: والمتعقّب على الباجيّ يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضاً إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجيّ، وأشار بذلك إلى الوجه المتقدّم والأصحّ خلافه.

وقد احتجّ له بحديث عديّ بن حاتم مرفوعاً: يوشك أن تخرج الظّعينة من الحيرة تؤمّ البيت لا زوج معها .. الحديث. وهو في البخاريّ.

وتعقّب: بأنّه يدلّ على وجود ذلك لا على جوازه.

وأجيب: بأنّه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام. فيحمل على

<<  <  ج: ص:  >  >>