للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز.

ومن المستظرف أنّ المشهور من مذهب من لَم يشترط المَحرم أنّ الحجّ على التّراخي، ومن مذهب من يشترطه أنّه حجّ على الفور، وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس.

وأمّا ما قال النّوويّ في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله " أن تلد الأمة ربّتها ": فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمّهات الأولاد , ولا منع بيعهنّ، خلافاً لمن استدل به في كلّ منهما، لأنّه ليس في كلّ شيء أخبر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأنّه سيقع يكون محرّماً , ولا جائزاً. انتهى.

وهو كما قال، لكنّ القرينة المذكورة تقوّي الاستدلال به على الجواز.

قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامَّين إذا تعارضا، فإنّ قوله تعالى (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً) عامّ في الرّجال والنّساء، فمقتضاه أنّ الاستطاعة على السّفر إذا وجدت وجب الحجّ على الجميع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسافر المرأة إلاَّ مع محرم. عامٌّ في كلّ سفر فيدخل فيه الحجّ، فمن أخرجه عنه خصّ الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خصّ الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى التّرجيح من خارج، وقد رجح المذهب الثّاني بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. , وليس ذلك بجيّدٍ , لكونه عامّاً في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السّفر بحديث النّهي. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>