ومن طريق محمّد بن كعب القرظيّ عن كعب " أمرني أن أحلق وأفتدي بشاةٍ ".
قال عياض ومن تبعه تابعاً لأبي عمر: كلّ من ذكر النّسك في هذا الحديث مفسّراً فإنّما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء.
قلت: يعكّر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عُجْرة , أنّه أصابه أذًى فحلق فأمره النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة.
وللطّبرانيّ من طريق عبد الوهّاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال: حلق كعب بن عُجْرة رأسه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفتدي، فافتدى ببقرةٍ.
ولعبد بن حميدٍ من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعبٌ من أذىً كان برأسه فحلقه ببقرةٍ قلدها وأشعرها.
ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار , قيل لابن كعب بن عُجْرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة.
فهذه الطّرق كلّها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب.
وقد عارضها ما هو أصحّ منها. مِن أنّ الذي أُمر به كعب وفعله في النّسك إنّما هو شاة.
وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميدٍ من طريق المقبريّ عن أبي