للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة: أنّ كعب بن عُجْرة ذبح شاة لأذًى كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله.

واعتمد ابن بطّال على رواية نافع بن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرفع الكفّارات، ولَم يُخالف النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما أمره به من ذبح شاة، بل وافق وزاد. ففيه أنّ من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب.

قلت: هو فرع ثبوت الحديث، ولَم يثبت لِمَا قدّمته. والله أعلم.

قوله: (صم ثلاثة أيّامٍ) الصّيام المطلق في الآية مقيّد بما ثبت في الحديث بالثّلاث.

قال ابن التّين وغيره: جعل الشّارع هنا صوم يوم معادلاً بصاعٍ، وفي الفطر من رمضان عدل مدّ، وكذا في الظّهار والجماع في رمضان، وفي كفّارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث، وفي ذلك أقوى دليل على أنّ القياس لا يدخل في الحدود والتّقديرات.

وفي حديث كعب بن عُجْرة من الفوائد غير ما تقدّم.

أنّ السّنّة مبيّنة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسّنّة، وتحريم حلق الرّأس على المُحرم، والرّخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع.

وفيه تلطّف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقّده لهم، وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه.

واستنبط منه بعض المالكيّة. إيجاب الفدية على من تعمّد حلق رأسه

<<  <  ج: ص:  >  >>