وقد تعلَّق به مَن قال: إنّ الكفّار غير مخاطبين بفروع الشّريعة، والصّحيح عند الأكثر خلافه، وجوابهم: بأنّ المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام , وينزجر عن المُحرمات فجعل الكلام معه. وليس فيه نفي ذلك عن غيره.
وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنّه من خطاب التّهييج، نحو قوله تعالى (وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين) فالمعنى أنّ استحلال هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، ولو قيل لا يحلّ لأحدٍ مطلقاً لَم يحصل منه هذا الغرض , وإن أفاد التّحريم.
قوله:(يسفك) بكسر الفاء. وحكي: ضمّها، وهو صبّ الدّم، والمراد به القتل.
واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكّة، وسيأتي البحث في الكلام على حديث ابن عبّاس.
قوله:(ولا يعضد) بكسر الضّاد المعجمة وفتح الدّال. أي: يقطع بالمعضد , وهو آلة كالفأس.
قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون " يعضد " بضمّ الضّاد، وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرها، والمعضد بكسر أوّله الآلة التي يقطع بها.
قال الخليل: المعضد الممتهن من السّيوف في قطع الشّجر.
وقال الطّبريّ: أصله من عضد الرّجل إذا أصابه بسوءٍ في عضده.