للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ " لا يخضد " بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه , فإنّ أصل الخضد الكسر. ويستعمل في القطع.

قال القرطبيّ: خصّ الفقهاء الشّجر المنهيّ عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدميّ، فأمّا ما ينبت بمعالجة آدميّ. فاختلف فيه.

والجمهور: على الجواز. وقال الشّافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجّحه ابن قدامة.

واختلفوا في جزاء ما قطع من النّوع الأوّل.

فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشّافعيّ: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة.

واحتجّ الطّبريّ: بالقياس على جزاء الصّيد.

وتعقّبه ابن القصّار: بأنّه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المُحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحلّ. ولا قائل به.

وقال ابن العربيّ: اتّفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلاَّ أنّ الشّافعيّ أجاز قطع السّواك من فروع الشّجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضاً أخذ الورق والثّمر إذا كان لا يضرّها ولا يهلكها. وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما، وأجازوا قطع الشّوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق.

ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عبّاس بلفظ " ولا يعضد

<<  <  ج: ص:  >  >>