للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطل، فإنّ الصّحابيّ أنكر عليه نصب الحرب على مكّة فأجابه بأنّها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح. إلاَّ أنّ ابن الزّبير لَم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك.

وقد وهِم من عدّ كلام عمرو بن سعيد هذا حديثاً. واحتجّ بما تضمّنه كلامه.

قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشّيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وأغرب ابن بطّال: فزعم أنّ سكوت أبي شُريح عن جواب عمرو بن سعيد دالٌّ على أنّه رجع إليه في التّفصيل المذكور.

ويعكّر عليه ما وقع في رواية أحمد أنّه قال في آخره: قال أبو شُريح: فقلت لعمرٍو: قد كنتُ شاهداً وكنتَ غائباً. وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلّغتك. فهذا يشعر بأنّه لَم يوافقه، وإنّما ترك مشاققته لعجزه عنه لِمَا كان فيه من قوّة الشّوكة.

وقال ابن بطّال أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شُريح، لأنّه لَم يختلف معه في أنّ من أصاب حدّاً في غير الحرم ثمّ لجأ إليه أنّه يجوز إقامة الحدّ عليه في الحرم، فإنّ أبا شُريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكّة , ونصب الحرب عليها فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه. وأجابه عن غير سؤاله.

وتعقّبه الطّيبيّ: بأنّه لَم يحد في جوابه، وإنّما أجاب بما يقتضي القول بالموجب كأنّه قال له: صحّ سماعك وحفظك، لكنّ المعنى المراد من

<<  <  ج: ص:  >  >>