للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإنّ ذلك التّرخّص كان بسبب الفتح وليس، بسبب قتل من استحقّ القتل خارج الحرم ثمّ استجار بالحرم، والذي أنا فيه من القبيل الثّاني.

قلت: لكنّها دعوى من عمرو بغير دليل، لأنّ ابن الزّبير لَم يجب عليه حدٌّ فعاذ بالحرم فراراً منه حتّى يصحّ جواب عمرو، نعم. كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزّبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة. يعني مغلولاً , فامتنع ابن الزّبير , وعاذ بالحرم. فكان يقال له بذلك عائذ الله، وكان عمرو يعتقد أنّه عاصٍ بامتناعه من امتثال أمر يزيد , ولهذا صدّر كلامه بقوله " إنّ الحرم لا يعيذ عاصياً " ثمّ ذكر بقيّة ما ذكر استطراداً، فهذه شبهة عمرو وهي واهية.

وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شُريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضاً كما سيأتي في الكلام على حديث ابن عبّاس.

وفي حديث أبي شُريح من الفوائد غير ما تقدّم.

جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لِمَا سمعه ونحو ذلك، وإنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدّين والموعظة بلطفٍ وتدريج، والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لَم يستطع باليد، ووقوع التّأكيد في الكلام البليغ، وجواز المجادلة في الأمور الدّينيّة، وجواز النّسخ، وأنّ مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجّة على مجتهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>