أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصّالحة فاخرجوا إليه.
وقال الطّيبيّ: قوله " ولكن جهاد " معطوف على محلّ مدخول " لا هجرة " أي: الهجرة من الوطن إمّا للفرار من الكفّار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم، فانقطعت الأولى وبقي الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما، بل إذا استنفرتم فانفروا.
قلت: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفّار على ما قال، وقد تقدّم تحرير ذلك.
وقال ابن العربيّ: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، كانت فرضاً في عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , واستمرّت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث كان.
وفي الحديث بشارة بأنّ مكّة تبقى دار إسلام أبداً. وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه الإمام، وأنّ الأعمال تعتبر بالنّيّات.
تكملة: قال ابن أبي جمرة ما محصّله: إنّ هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السّالك , لأنّه أوّلاً يؤمر بهجرةٍ مألوفه حتّى يحصل له الفتح، فإذا لَم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النّفس والشّيطان مع النّيّة الصّالحة في ذلك.
قوله:(إنّ هذا بلد حرّمه الله) وللبخاري " وإذا استنفرتم فانفروا , فإن هذا بلد .. " الفاء جواب بشرطٍ محذوف تقديره: إذا علمتم