للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فاعلموا أنّ هذا بلد حرام، وكأنّ وجه المناسبة أنّه لَمّا كان نصب القتال عليه حراماً كان التّنفير يقع منه لا إليه.

ولَمَّا روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. فَصَلَ الكلام الأوّل من الثّاني بقوله: وقال يوم الفتح: إنّ الله حرّم .. إلخ " فجعله حديثاً آخر مستقلاً، وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأوّل كعليّ بن المدينيّ عن جرير. كما في البخاري.

قوله: (حرّمه الله) سبق مشروحاً في حديث أبي شُريح، ووقع في رواية غير الكشميهنيّ " حرّم الله " بحذف الهاء.

قوله: (وهو حرام بحرمة الله) أي بتحريمه، وقيل: الحرمة الحقّ. أي: حرام بالحقّ المانع من تحليله.

واستدلَّ به على تحريم القتل والقتال بالحرم.

فأمّا القتل: فنقل بعضهم الاتّفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها على من أوقعه فيها، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثمّ لجأ إلى الحرم، وممّن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ.

واحتجّ بعضهم: بقتل ابن خطل بها، ولا حجّة فيه , لأنّ ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما تقدّم.

وزعم ابن حزم: أنّ مقتضى قول ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما أنّه لا يجوز القتل فيها مطلقاً، ونقل التّفصيل عن مجاهد وعطاء.

وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتّى يخرج إلى الحلّ باختياره،

<<  <  ج: ص:  >  >>