للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا يجالس ولا يكلم، ويوعظ ويذكّر حتّى يخرج.

وقال أبو يوسف: يخرج مضطرّاً إلى الحلّ، وفعله ابن الزّبير.

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوسٍ عن ابن عبّاس " من أصاب حدّاً , ثمّ دخل الحرم , لَم يُجالس , ولَم يُبايع "

وعن مالك والشّافعيّ: يجوز إقامة الحدّ مطلقاً فيها، لأنّ العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن.

وأمّا القتال: فقال الماورديّ: من خصائص مكّة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل. فإن أمكن ردّهم بغير قتال لَم يجز، وإن لَم يمكن إلاَّ بالقتال:

القول الأول: قال الجمهور: يقاتلون , لأنّ قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها.

القول الثاني: قال آخرون: لا يجوز قتالهم بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطّاعة.

قال النّوويّ: والأوّل نصّ عليه الشّافعيّ، وأجاب أصحابه عن الحديث: بحمله على تحريم نصب القتال بما يعمّ أذاه كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصّن الكفّار في بلد فإنّه يجوز قتالهم على كلّ وجه.

وعن الشّافعيّ قول آخر بالتّحريم. اختاره القفّال وجزم به في " شرح التّلخيص " , وقال به جماعة من علماء الشّافعيّة والمالكيّة.

قال الطّبريّ: من أتى حدّاً في الحلّ واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره

<<  <  ج: ص:  >  >>