وحكى الماورديّ في " الحاوي " وجهاً في عرفة , أنّها تلتحق بحكم مكّة , لأنّها تجمع الحاجّ كمكّة ولَم يرجّح شيئاً.
وليس الوجه المذكور في " الرّوضة " ولا أصلها.
واستُدل به على جواز تعريف الضّالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد، وهو أصحّ الوجهين عند الشّافعيّة. والله أعلم.
قوله:(ولا يُختلى خلاها) بالخاء المعجمة، والخلا مقصور، وذكر ابن التّين , أنّه وقع في رواية القابسيّ بالمدّ وهو الرّطب من النّبات , واختلاؤه قطعه واحتشاشه.
واستدل به.
وهو القول الأول: على تحريم رعيه لكونه أشدّ من الاحتشاش، وبه قال مالك والكوفيّون واختاره الطّبريّ.
القول الثاني: قال الشّافعيّ: لا بأس بالرّعي لمصلحة البهائم وهو عمل النّاس، بخلاف الاحتشاش فإنّه المنهيّ عنه فلا يتعدّى ذلك إلى غيره.
وفي تخصيص التّحريم بالرّطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشّافعيّة , لأنّ النّبت اليابس كالصّيد الميّت.
قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أنّ في بعض طرق حديث أبى هريرة " ولا