للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق المفهوم، ورواية التّنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. فيشعر بأنّ الحكم المرتّب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق فيدخل فيه كلّ فاسق من الدّوابّ، ويؤيّده رواية الباب " كلّهن فاسق ".

قال النّوويّ وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية في وفق اللّغة، فإنّ أصل الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرّطبة إذا خرجت عن قشرها. وقوله تعالى (ففسق عن أمر ربّه). أي: خرج، وسُمّي الرّجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربّه، فهو خروج مخصوص.

وزعم ابن الأعرابيّ: أنّه لا يعرف في كلام الجاهليّة ولا شعرهم فاسق، يعني بالمعنى الشّرعيّ.

وأمّا المعنى في وصف الدّوابّ المذكورة بالفسق.

فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله.

وقيل: في حلّ أكله لقوله تعالى (أو فسقاً أهل لغير الله به). وقوله: (ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسقٌ).

وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.

ومن ثَمَّ اختلف أهل الفتوى:

فمَن قال بالأوّل. ألحق بالخمس كلّ ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحلّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>