للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن قال بالثّاني. ألحق ما لا يؤكل إلاَّ ما نهي عن قتله وهذا قد يجامع الأوّل.

ومَن قال بالثّالث. يخصّ الإلحاق بما يحصل منه الإفساد.

ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لِمَ قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت.

فهذا يومئ إلى أنّ سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفسّاق، وهو يرجّح القول الأخير، والله أعلم.

قوله: (يُقتلن في الحرم) ولهما في رواية نافع عن ابن عمر بلفظ " ليس على المُحرم في قتلهنّ جناح " وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المُحرم ولا في الحرم، ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال، وفي الحلّ من باب الأولى.

وقد وقع ذكر الحلّ صريحاً عند مسلم من طريق معمر عن الزّهريّ عن عروة بلفظ " يقتلن في الحلّ والحرم " ويعرف حكم الحلال بكونه لَم يقم به مانع وهو الإحرام فهو بالجواز أولى.

ثمّ إنّه ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في طريق سالم (١) دلالة على أرجحيّة الفعل على التّرك، لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ " أمر " وكذا في طريق معمر، ولأبي عوانة من طريق ابن


(١) أي: رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أخرجها البخاري (١٧٣١) ومسلم (١٢٠٠) بلفظ " خمسٌ من الدواب لا حَرَجَ على مَن قتلهنَّ .. "

<<  <  ج: ص:  >  >>