وروى البزّار من طريق أبي رافع قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته إذ ضرب شيئاً، فإذا هي عقرب فقتلها، وأمر بقتل العقرب والحيّة والفأرة والحدأة للمحرم. لكنّ هذا الأمر ورد بعد الحظر لعموم نَهي المُحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للنّدب.
ويؤيّد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ " أذن " أخرجه مسلم والنّسائيّ عن قتيبة، لكن لَم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره " خمس قتلهنّ حلال للمحرم ".
قوله:(الغراب) زاد في رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة عند مسلم " الأبقع " وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث. كما حكاه ابن المنذر وغيره.
ثمّ وجدت ابن خزيمة قد صرّح باختياره، وهو قضيّة حمل المطلق على المقيّد.
وأجاب ابن بطّال: بأنّ هذه الزّيادة لا تصحّ لأنّها من رواية قتادة عن سعيد، وهو مدلس وقد شذّ بذلك.
وقال ابن عبد البرّ: لا تثبت هذه الزّيادة.
وقال ابن قدامة: الرّوايات المطلقة أصحّ.
وفي جميع هذا التّعليل نظر.
أولاً: أمّا دعوى التّدليس. فمردودة بأنّ شعبة لا يروي عن