للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: ذهب الجمهور كما تقدّم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم، إلاَّ أنّهم اختلفوا في المعنى.

فقيل: لكونها مؤذية فيجوز قتل كلّ مؤذٍ، وهذا قضيّة مذهب مالك.

وقيل: لكونها ممّا لا يؤكل، فعلى هذا كلّ ما يجوز قتله لا فدية على المُحرم فيه، وهذا قضيّة مذهب الشّافعيّ. وقد قسّم هو وأصحابه الحيوان بالنّسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يستحبّ كالخمس وما في معناها ممّا يؤذي.

القسم الثاني: يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه وهو قسمان:

الأول: ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لِمَا فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لِمَا فيه من العدوان.

الثاني: ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم.

القسم الثّالث: ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المُحرم.

وخالف الحنفيّة. فاقتصروا على الخمس إلاَّ أنّهم ألحقوا بها الحيّة لثبوت الخبر، والذّئب لمشاركته للكلب في الكلبيّة، وأَلْحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها.

وتعقّب: بظهور المعنى في الخمس - وهو الأذى الطّبيعيّ والعدوان المركّب - والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعدّى الحكم إلى كلّ ما وجد فيه ذلك المعنى، كما وافقوا عليه في مسائل الرّبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>