للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن دقيق العيد: والتّعدية بمعنى الأذى إلى كلّ مؤذٍ قويّ بالإضافة إلى تصرّف أهل القياس، فإنّه ظاهر من جهة الإيماء بالتّعليل بالفسق وهو الخروج عن الحدّ، وأمّا التّعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لِمَا دلَّ عليه إيماء النّصّ من التّعليل بالفسق. انتهى

وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق، فمن فسرّه بأنّه الخروج عن بقيّة الحيوان بالأذى علل به، ومَن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به.

وقال من علَّل بالأذى: أنواع الأذى مختلفة، وكأنّه نبّه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السّموم كالحيّة والزّنبور، وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنّقب والقرض كابن عُرْس، وبالغراب والحدأ على ما يشاركهما بالاختطاف كالصّقر، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد.

وقال: من علَّل بتحريم الأكل وجواز القتل إنّما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للنّاس بحيث يعمّ أذاها، والتّخصيص بالغلبة لا مفهوم له.

تكْمِلة: نقل الرّافعيّ عن الإمام (١) أنّ هذه الفواسق لا ملك فيها لأحدٍ ولا اختصاص، ولا يجب ردّها على صاحبها، ولَم يذكر مثل


(١) أي: إمام الحرمين شيخ الشافعية. الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي رحمه الله المتوفى سنة ٤٧٨ هـ. وهو المقصود بالإمام عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>