للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في غير الخمس ممّا يلتحق بها في المعنى، فليتأمّل.

واستُدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممّن وجب عليه القتل , لأنّ إباحة قتل هذه الأشياء معلَّلٌ بالفسق , والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى، لأنّ فسق المذكورات طبيعيّ، والمُكلَّف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه.

وأشار ابن دقيق العيد إلى أنّه بحث قابل للنّزاع.

فائدةٌ: نقل ابن عبد البرّ الاتّفاق على جواز قتل الوزغ في الحلّ والحرم.

لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المُحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدّق لأنّه ليس من الخمس المأمور بقتلها.

وروى ابن أبي شيبة , أنّ عطاء سُئل عن قتل الوزغ في الحرم؟ فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله.

وهذا يفهم توقّف قتله على أذاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>