للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغفر. وذلك عند استقراره بمكّة.

وقد قال ابن خزيمة: المراد بقوله في حديث ابن عبّاس " ما أحل الله لأحدٍ فيه القتل غيري " أي: قتل النّفر الذين قتلوا يومئذٍ ابن خطل ومن ذكر معه. قال: وكان الله قد أباح له القتال والقتل معاً في تلك السّاعة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضّي القتال.

وأخرج عمر بن شبّة في " كتاب مكّة " من حديث السّائب بن يزيد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم. وقال: لا يُقتلنّ قرشيّ بعد هذا صبراً. ورجاله ثقات إلاَّ أنّ في أبي معشر مقالاً، والله أعلم

واستُدل به على جواز قتل الذّمّيّ إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه نظرٌ. كما قاله ابن عبد البرّ , لأنّ ابن خطل كان حربيّاً , ولَم يُدخله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمانه لأهل مكّة، بل استثناه مع من استثني وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجاً واحداً، فلا دلالة فيه لِمَا ذكره. انتهى.

ويمكن أن يتمسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذمّيّاً، لكنّ ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتّم أنّ سبب قتله السّبّ.

واستدل به على جواز قتل الأسير صبراً , لأنّ القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام , وهو مخيّر فيه بين القتل وغيره , لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>