للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاية الكعبة، وبلالاً وأسامة لملازمتهما خدمته.

وقيل: فائدة ذلك التّمكّن من الصّلاة في جميع جهاتها؛ لأنّ الصّلاة إلى جهة الباب وهو مفتوحٌ لا تصحّ. والمحكيّ عن الحنفيّة الجواز مطلقاً. وعن الشّافعيّة وجه مثله , لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأيّ قدرٍ كانت.

ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المُصلِّي.

ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخّرة الرّحْل (١). وهو المصحّح عندهم.

وفي الصّلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم.

وأمّا قول بعض الشّارحين: إنّ قول البخاري " باب إغلاق البيت , ويصلي في أيّ نواحي البيت شاء " يعكّر على الشّافعيّة فيما إذا كان البيت مفتوحاً , ففيه نظرٌ , لأنّه جعله حيث يغلق الباب، وبعد الغلق لا توقّف عندهم في الصّحّة.

قوله: (فلمّا فتحوا كنت أوّل من ولَجَ) في رواية فليح " ثمّ خرج فابتدر النّاس الدّخول فسبقتهم " وفي رواية أيّوب " وكنت رجلاً شابّاً قويّاً فبادرت النّاس فبدرتهم " وفي رواية جويرية " كنت أوّل النّاس ولج على أثره " , وفي رواية ابن عون " فرقيت الدّرجة


(١) وقع في المطبوع بالجيم. وهو خطأ , والصواب أنه بالحاء المهملة.
ففي صحيح مسلم (٥٠٠) عن عائشة، أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سترة المصلي؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>