أذرع، وبذلك ترجم له النّسائيّ. على أنّ حدّ الدّنوّ من السّترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع.
ويستفاد منه أنّ قول العلماء تحيّة المسجد الحرام الطّواف مخصوص بغير داخل الكعبة , لكونه - صلى الله عليه وسلم - جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلَّى فيه ركعتين , فكانت تلك الصّلاة , إمّا لكون الكعبة كالمسجد المستقلّ , أو هو تحيّة المسجد العامّ. والله أعلم.
وفيه استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقيّ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له. قال البيهقيّ: تفرّد به عبد الله بن المؤمّل وهو ضعيف.
ومحلّ استحبابه ما لَم يؤذ أحداً بدخوله. وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عبّاس: أنّ دخول البيت ليس من الحجّ في شيء.
وحكى القرطبيّ عن بعض العلماء: أنّ دخول البيت من مناسك الحجّ، وردّه بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنّما دخله عام الفتح. ولَم يكن حينئذٍ محرماً.
وأمّا ما رواه أبو داود والتّرمذيّ وصحَّحه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها وهو قرير العين , ثمّ رجع وهو كئيب فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمّتي.
فقد يتمسّك به لصاحب هذا القول المحكيّ لكون عائشة لَم تكن معه في الفتح ولا في عمرته، بل إنّه لَم يدخل في الكعبة في عمرته ,