للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعدل عشراً من الغنم ببعير .. الحديث " وهو في الصّحيحين (١).

وأجمعوا على أنّ الشّاة لا يصحّ الاشتراك فيها.

قوله: (ومتعةٌ متقبّلةٌ) قال الإسماعيليّ وغيره: تفرّد النّضر (٢) بقوله " متعة " ولا أعلم أحداً من أصحاب شعبة رواه عنه إلاَّ قال " عمرة " وقال أبو نعيمٍ: قال أصحاب شعبة كلّهم " عُمرة " إلاَّ النّضر فقال " متعة ".

قلت: وقد أشار البخاري إلى هذا بما علَّقه بعد , فقال قال: آدم ووهب بن جرير وغندرٌ عن شعبة: عُمرة إلخ ".

أمّا طريق آدم. فوصلها عنه البخاري , وأمّا طريق وهب بن جرير. فوصلها البيهقيّ من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب , وأمّا طريق غندر. فوصلها أحمد عنه , وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر.

قوله: (فقال: الله أكبر سنّة أبي القاسم) هو خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه سنّة، ويجوز فيه النّصب. أي: وافقت سنّة أبي القاسم أو على الاختصاص.

وفي رواية آدم عن شعبة عند البخاري " فقال لي (أي ابن عباس) أقم عندي، فأجعل لك سهماً من مالي، قال شعبة: فقلت: لَم؟ فقال


(١) حديث رافع - رضي الله عنه - سيأتي إن شاء في باب الصيد رقم (٣٩٣)
(٢) أي: ابن شميل. وروايته هذه أخرجها البخاري في " الصحيح " (١٦٨٨) عن إسحاق بن منصور عن النضر عن شعبة عن أبي جمرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>