جهة الاجتهاد حتّى صحّ عنده النّقل بصحّة الاشتراك فأفتى به أبا جمرة , وبهذا تجتمع الأخبار , وهو أولى من الطّعن في روايةِ مَن أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته. وهو أبو جمرة الضّبعيّ.
وقد روي عن ابن عمر , أنّه كان لا يرى التّشريك , ثمّ رجع عن ذلك لَمّا بلغته السّنّة. قال أحمد: حدّثنا عبد الوهّاب حدّثنا مجاهد عن الشّعبيّ , قال: سألت ابن عمر. قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبيّ ولها سبعة أنفس؟ قال قلت: فإنّ أصحاب محمّد يزعمون , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنّ الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: فقال ابن عمر لرجلٍ: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا.
وأمّا تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنّه كان بالحديبية. فلا يدفع الاحتجاج بالحديث , بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث قال: فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النّفر منّا في الهديّة.
وهذا يدلّ على صحّة أصل الاشتراك.
واتّفق مَن قال بالاشتراك على أنّه لا يكون في أكثر من سبعة إلاَّ إحدى الرّوايتين عن سعيد بن المسيّب فقال: تجزئ عن عشرةٍ. وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشّافعيّة. واحتجّ لذلك في صحيحه وقوّاه.
واحتجّ له ابن خزيمة: بحديث رافع بن خديج , أنّه - صلى الله عليه وسلم - قسم