وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلّهم متقرّبين بالهدي.
وعن زفر: مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة.
وعن داود وبعض المالكيّة: يجوز في هدي التّطوّع دون الواجب.
وعن مالك: لا يجوز مطلقاً.
واحتجّ له إسماعيل القاضي: بأنّ حديث جابر إنّما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين , وأمّا حديث ابن عبّاس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه. فرووا عنه أنّ ما استيسر من الهدي شاةٌ , ثمّ ساق ذلك بأسانيد صحيحةٍ عنهم عن ابن عبّاس.
قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عبّاس مثل رواية أبي جمرة , وليث ضعيف. قال: وحدّثنا سليمان عن حمّاد بن زيد عن أيّوب عن محمّد بن سيرين عن ابن عبّاس قال: ما كنت أرى أنّ دماً واحداً يقضي عن أكثر من واحد. انتهى.
وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاةٌ , لأنّه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشّاة , وإنّما أراد ابن عبّاس بالاقتصار على الشّاة , الرّدّ على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا.
وأمّا رواية محمّد عن ابن عبّاس فمنقطِعة , ومع ذلك لو كانت متّصلة احتمل أن يكون ابن عبّاس أخبر أنّه كان لا يرى ذلك من