للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وليحلل) هو أمرٌ معناه الخبر. أي: قد صار حلالاً فله فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام , ويحتمل: أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام.

قوله: (ثمّ ليهلّ بالحجّ) أي: يحرم وقت خروجه إلى عرفة , ولهذا أتى بثمّ الدّالة على التّراخي. فلم يرد أن يهل بالحجّ عقب إهلاله من العمرة.

قوله: (وليهد) أي: هدي التّمتّع. وهو واجب بشروطه.

قوله: (فمن لَم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ) أي: لَم يجد الهدي بذلك المكان , ويتحقّق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ , أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهمّ من ذلك , أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه , أو يمتنع من بيعه إلاَّ بغلائه , فينقل إلى الصّوم كما هو نصّ القرآن.

والمراد بقوله " في الحجّ ". أي: بعد الإحرام به.

وقال النّوويّ: هذا هو الأفضل فإن صامها قبل الإهلال بالحجّ أجزأه على الصّحيح, وأمّا قبل التّحلّل من العمرة فلا على الصّحيح.

قاله مالكٌ , وجوّزه الثّوريّ وأصحاب الرّأي.

وعلى الأوّل. فمن استحبّ صيام عرفة بعرفة قال: يُحرِمُ يوم السّابع ليصوم السّابع والثّامن والتّاسع. وإلا فيُحرِم يوم السّادس

<<  <  ج: ص:  >  >>