للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليفطر بعرفة فإن فاته الصّوم قضاه , وقيل: يسقط ويستقرّ الهدي في ذمّته , وهو قول الحنفيّة.

وفي صوم أيّام التّشريق لهذا. قولان للشّافعيّة. أظهرهما لا يجوز.

قال النّوويّ: وأصحّهما من حيث الدّليل الجواز (١).

قوله: (ثمّ خبّ) تقدّم الكلام عليه. (٢)

قوله: (وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين). وفي حديث جابر الطّويل في صفة حجّة الوداع عند مسلم " طاف ثمّ تلا (واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلًّى) فصلَّى عند المقام ركعتين ".

قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الرّكعتين خلف المقام فرضاً، لكن أجمع أهل العلم على أنّ الطّائف تُجزئه ركعتا الطّواف حيث شاء، إلاَّ شيئاً ذُكر عن مالك. في أنّ من صلَّى ركعتي الطّواف الواجب في الحجر يعيد.

ونقل بعض أصحابنا عن الثوري. أنه كان يعيّنهما خلف المقام.

وقوله: (ثمّ سلَّم. فانصرف فأتى الصّفا) ظاهره أنّه لَم يتخلل بينهما عمل آخر , لكن في حديث جابر الطّويل في صفة الحجّ عند مسلم " ثمّ رجع إلى الحجر فاستلمه , ثمّ خرج من باب الصّفا "

قوله: (ثمّ حلَّ من كل شيء حرُم منه) سيأتي في حديث حفصة أنّ


(١) لِمَا رواه البخاري في صحيحه (١٩٩٧) عن عائشة وابن عمر عنهما قالا: لَم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصمن، إلاَّ لمن لَم يجد الهدي.
(٢) نظر حديث ابن عمر الماضي رقم (٢٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>