- صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها في حجّته " أخرجه أبو داود.
وقال البيهقيّ: تفرّد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا، وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ " فقالت: ما اعتمر في رجبٍ قطّ " وقال: هذا هو المحفوظ، ثمّ أشار إلى أنّه اختلف فيه على أبي إسحاق. فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا , وقال زكريّا: عن أبي إسحاق عن البراء.
ثمّ روى حديث جابر , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حجّ حجّتين قبل أن يهاجر وحجّة قرن منها عمرة. يعني بعدما هاجر.
وحكى عن البخاريّ , أنّه أعلَّه , لأنّه من رواية زيد بن الحباب عن الثّوريّ عن جعفر عن أبيه عنه، وزيدٌ ربّما يَهِم في الشّيء، والمحفوظ عن الثّوريّ مرسل، والمعروف عن جابر , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحجّ خالصاً.
ثمّ روى حديث ابن عبّاس نحو حديث مجاهد عن عائشة , وأعلَّه بداود العطّار , وقال: إنّه تفرّد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبّاس، ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله , ولَم يذكر ابن عبّاس.
ثمّ روى حديث الصُّبي بن معبد , أنّه أهل بالحجّ والعمرة معاً فأنكر عليه، فقال له عمر: هديت لسنّة نبيّك. الحديث. وهو في السّنن. وفيه قصّة.
وأجاب عنه: بأنّه يدلّ على جواز القران , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً.