للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واظبوا عليه ولا يظنّ بهم المواظبة على ترك الأفضل، وبأنّه لَم ينقل عن أحدٍ منهم أنّه كره الإفراد، وقد نقل عنهم كراهية التّمتّع والجمع بينهما حتّى فعله عليّ لبيان الجواز، وبأنّ الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التّمتّع والقران. انتهى

وهذا ينبني على أنّ دم القران دم جبران , وقد منعه من رجّح القران وقال: إنّه دم فضل وثواب كالأضحيّة، ولو كان دم نقص لَمَا قام الصّيام مقامه، ولأنّه يؤكل منه ودم النّقص لا يؤكل منه كدم الجزاء. قاله الطّحاويّ.

وقال عياض نحو ما قال الخطّابيّ. وزاد: وأمّا إحرامه هو فقد تضافرت الرّوايات الصّحيحة بأنّه كان مفرداً، وأمّا رواية من روى متمتّعاً فمعناه أمر به , لأنّه صرّح بقوله " ولولا أنّ معي الهدي لأحللت " فصحّ أنّه لَم يتحلل. وأمّا رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله , لأنّه أدخل العمرة على الحجّ لَمّا جاء إلى الوادي وقيل له " قل عمرة في حجّة ". انتهى

وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر. وبيّنه ابن حزم في " حجّة الوداع " بياناً شافياً , ومهّده المحبّ الطّبريّ تمهيداً بالغاً يطول ذكره.

ومحصّله: أنّ كلّ من روى عنه الإفراد حمل على ما أهلَّ به في أوّل الحال، وكلّ من روى عنه التّمتّع أراد ما أمر به أصحابه، وكلّ من روى عنه القران أراد ما استقرّ عليه أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>