للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه إحدى صور القران.

الخامس: أنّ رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيّاً بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد والتّمتّع. وهذا يقتضي رفع الشّكّ عن ذلك , والمصير إلى أنّه كان قارناً.

القول الأول: مقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التّمتّع , وهو قول جماعة من الصّحابة والتّابعين.

وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه , واختاره من الشّافعيّة المزنيّ وابن المنذر وأبو إسحاق المروزيّ.

ومن المتأخّرين تقيّ الدّين السّبكيّ , وبحث مع النّوويّ في اختياره , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً , وأنّ الإفراد مع ذلك أفضل. مستنداً إلى أنّه - صلى الله عليه وسلم - اختار الإفراد أوّلاً , ثمّ أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحجّ لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في الصحيحين.

وملخّص ما يتعقّب به كلامه: أنّ البيان قد سبق منه - صلى الله عليه وسلم - في عمره الثّلاث فإنّه أحرم بكلٍّ منها في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صدّ عن البيت فيها وعمرة القضيّة التي بعدها وعمرة الجعرانة، ولو كان أراد باعتماره عمرة حجّته بيان الجواز فقط مع أنّ الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجّهم إلى العمرة.

القول الثاني: ذهب جماعة من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم: إلى أنّ التّمتّع أفضل لكونه - صلى الله عليه وسلم - تمنّاه , فقال " لولا أنّي سقت الهدي

<<  <  ج: ص:  >  >>