للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحللت " ولا يتمنّى إلاَّ الأفضل، وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه.

وأجيب: بأنّه إنّما تمنّاه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمرّ عليه.

وقال ابن قدامة: يترجّح التّمتّع. بأنّ الذي يفرد. إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجّة الإسلام , بخلاف عمرة التّمتّع فهي مجزئة بلا خلاف , فيترجّح التّمتّع على الإفراد ويليه القران، وقال من رجّح القران. هو أشقّ من التّمتّع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما.

القول الثالث: حكى عياض عن بعض العلماء , أنّ الصّور الثّلاث في الفضل سواء , وهو مقتضى تصرّف ابن خزيمة في " صحيحه ".

القول الرابع: عن أبي يوسف: القِران والتّمتّع في الفضل سواء. وهما أفضل من الإفراد.

القول الخامس: عن أحمد: من ساق الهدي فالقِران أفضل له ليوافق فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ومن لَم يسق الهدي فالتّمتّع أفضل له ليوافق ما تمنّاه وأمر به أصحابه.

زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له , قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصّحيحة، فمَن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزّل , لأنّ أعمال سفرين للنّسكين أكثر مشقّة فيكون أعظم أجراً ولتجزئ عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>