والذي يظهر لي. أنّ من أنكر القران من الصّحابة نفى أن يكون أهل بهما في أوّل الحال، ولا ينفي أن يكون أهل بالحجّ مفرداً , ثمّ أدخل عليه العمرة. فيجتمع القولان كما تقدّم. والله أعلم.
قوله:(ولَم تَحلِل) بكسر اللام الأولى. أي: لَم تحلّ، وإظهار التّضعيف لغة معروفة
قوله:(لبّدتُ) بتشديد الموحّدة. أي: شعر رأسي , والتّلبيد هو أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، نحو الصمغ ليجتمع شعره , لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل , ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - لبَّد رأسه بالعسل ".
قال ابن عبد السلام: يحتمل: أنه بفتح المهملتين , ويحتمل: أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة. وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره.
قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين , ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم.
واختلفوا فيمن لبّد. هل يتعيّن عليه الحلق أو لا؟.
فنقل ابن بطّال عن الجمهور تعيّن ذلك حتّى عن الشّافعيّ , وقال أهل الرّأي: لا يتعيّن بل إن شاء قصّر. انتهى.
وهذا قول الشّافعيّ في الجديد.
وليس للأوّل دليل صريح. وأعلى ما فيه ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: من ضفر رأسه فليحلق , ولا