عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثمّ لَم ينزل فيها كتاب الله , ولَم ينه عنها نبيّ الله ". وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرّف " ولَم ينزل فيه القرآن بحرمةٍ " وله من طريق أبي العلاء عن مطرّف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك , ولَم تنه عنه حتّى مضى لوجهه ".
وللإسماعيليّ من طريق عفّان عن همّام " تمتّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل فيه القرآن , ولَم ينهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولَم ينسخها شيء ".
وقد أخرجه البخاري من طريق أبي رجاء العطارديّ عن عمران بلفظ " أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولَم ينزل قرآن بحرمةٍ فلم ينه عنها حتّى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
قوله:(قال رجلٌ برأيه ما شاء) في رواية أبي العلاء " ارتأى كلّ امرئٍ بعدما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهِم من زعم أنّه مطرّف الرّاوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل.
قوله:(قال البخاريّ: يقال: إنّه عمر) حكى الحميديّ: أنّه وقع في البخاريّ في رواية أبي رجاء عن عمران , قال البخاريّ: يقال إنّه عمر، أي: الرّجل الذي عناه عمران بن حصين.
ولَم أر هذا في شيء من الطّرق التي اتّصلت لنا من البخاريّ، لكن نقله الإسماعيليّ عن البخاريّ كذلك , فهو عمدة الحميديّ في ذلك، وبهذا جزم القرطبيّ والنّوويّ وغيرهما.
وكأنّ البخاريّ أشار بذلك إلى رواية الجريريّ عن مطرّف , فقال في