فائدة: قال الشارح في الفتح (٣/ ٤٢٥): تنبيه: ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلا لمسألة إتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول. فقال: وفي الصحيح أنَّ عثمان كان نهى عن المتعة. قال البغوي: ثم صار إجماعاً. وتعقب: بأنَّ نهيَ عثمان عن المتعة. إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه , لأنَّ الحنفية يخالفون فيه , وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك , لأنَّ الحنابلة يخالفون فيه , ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به , ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان في " شرح السنة " هذا خلاف علي , وأكثر الصحابة على الجواز , واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود. والظاهر أنَّ عثمان ما كان يبطله , وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه , وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق والله أعلم , وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك. والله أعلم الحديث (٢) قصة أبي موسى مع عمر. أخرجها البخاري (١٧٢٤) ومواضع أخرى. ومسلم (١٢٢١) عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، قال: قدمتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم، فقال: بِمَ أهللت؟ قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحلَّ , قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس فَفَلَتْ رأسي، ثم أهللت بالحج , قال: فكنت أفتي به الناس، حتى كان في خلافة عمر - رضي الله عنه -، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس، مَن كنا أفتيناه فتيا فليتَّئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا، قال: فقدم عمر - رضي الله عنه -، فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَم يحل حتى بلغ الهدي محله.