ولمسلمٍ من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعريّ عن أبيه , أنّه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك .. الحديث.
وفي هذه الرّواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التّمتّع , وهي قوله: قد علمتُ أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فعله , ولكن كرهت أن يظلّوا معرّسين بهنّ - أي بالنّساء - ثمّ يروحوا في الحجّ تقطر رءوسهم. انتهى.
وكان من رأي عمر عدم التّرفّه للحجّ بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنّساء , لئلا يستمرّ الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به، ومن يفطم ينفطم.
وقد أخرج مسلم من حديث جابر أنّ عمر قال: افصلوا حجّكم من عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم. وفي رواية " إنّ الله يحلّ لرسوله ما شاء، فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله ".
ومحصّل جواب عمر في منعه النّاس من التّحلّل بالعمرة. أنّ كتاب الله دالٌّ على منع التّحلّل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّ، وأنّ سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً دالة على ذلك , لأنّه لَم يحلّ حتّى بلغ الهدي محلّه.
لكنّ الجواب عن ذلك: ما أجاب به هو - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ولولا أنّ معي الهدي لأحللتُ. فدلَّ على جواز الإحلال لمن لَم يكن معه هدي، وتبيّن من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنّه منع منه سدّاً للذّريعة.
وقال المازريّ: قيل: إنّ المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحجّ إلى