العمرة. وقيل: العمرة في أشهر الحجّ ثمّ الحجّ من عامه، وعلى الثّاني إنّما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل لا أنّه يعتقد بطلانها وتحريمها.
وقال عياض: الظّاهر أنّه نهى عن الفسخ. ولهذا كان يضرب النّاس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أنّ الفسخ كان خاصّاً بتلك السّنة.
قال النّوويّ: والمختار أنّه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ , ثمّ الحجّ من عامه. وهو على التّنزيه للتّرغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه، ثمّ انعقد الإجماع على جواز التّمتّع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل، ويمكن أن يتمسّك من يقول بأنّه إنّما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً من مسلم " أنّ الله يحلّ لرسوله ما شاء " والله أعلم.
وفيه من الفوائد أيضاً
جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسّنّة وفيه اختلاف شهير، ووجه الدّلالة منه قوله " ولَم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فإنّ مفهومه أنّه لو نهى عنها لامتنعت , ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النّسخ، وقد يؤخذ منه أنّ الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصّحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنّصِّ.