للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (يساير النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) زاد البخاري من رواية عكرمة عن أبي هريرة " والنعل في عنقها " يحتمل: أن يريد الجنس , ويحتمل: أن يريد الوحدة. أي: النّعل الواحدة. فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين , وهو قول الثّوريّ.

وقال غيره: تجزئ الواحدة.

وقال آخرون: لا تتعيّن النّعل. بل كلّ ما قام مقامها أجزأ حتّى أذن الإداوة.

ثمّ قيل: الحكمة في تقليد النّعل. أنّ فيه إشارة إلى السّفر والجدّ فيه؛ فعلى هذا يتعيّن، والله أعلم.

وقال ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أنّ العرب تعتدّ النّعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطّريق , وقد كنّى بعض الشّعراء عنها بالنّاقة فكأنّ الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيواناً وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه , ومن ثَمَّ استحبّ تقليد نعلين لا واحدةٍ , وهذا هو الأصل في نذر المشي حافياً إلى مكّة

قوله: (ويلك في الثّانية , أو في الثّالثة) وقع في رواية همّام عند مسلم " ويلك اركبها ويلك اركبها " , ولأحمد من رواية عبد الرّحمن بن إسحاق والثّوريّ كلاهما عن أبي الزّناد , ومن طريق عجلان عن أبي هريرة. قال: اركبها ويحك. قال: إنّها بدنة. قال: اركبها ويحك.

زاد أبو يعلى من رواية الحسن " فركبها " وقد قلنا إنّها ضعيفة ,

<<  <  ج: ص:  >  >>