للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتقدّم.

ونقل عياض الإجماع على أنّه لا يؤجرها.

وقال الطّحاويّ في " اختلاف العلماء ": قال أصحابنا والشّافعيّ: إن احتلب منها شيئاً تصدّق به. فإن أكله تصدّق بثمنه ويركب إذا احتاج فإنّ نقصه ذلك ضمن.

وقال مالك: لا يشرب من لبنه. فإن شرب لَم يغرم. ولا يركب إلاَّ عند الحاجة فإن ركب لَم يغرم.

وقال الثّوريّ: لا يركب إلاَّ إذا اضطرّ.

قوله: (ويلك) قيل إنّ أصل " ويل " وي , وهي كلمة تأوّه فلمّا كثر قولهم وي لفلانٍ وصلوها باللام وقدّروها أنّها منها فأعربوها.

وعن الأصمعيّ: ويل للتّقبيح على المخاطب فعله.

وقال الرّاغب: ويل قبوح، وقد تستعمل بمعنى التّحسّر. وويح ترحّم. وويس استصغار.

وأمّا ما ورد في جهنّم (١). فلم يرد أنّه معناه في اللّغة، وإنّما أراد مَن قال الله ذلك فيه فقد استحقّ مقرّاً من النّار.

وفي " كتاب من حدّث ونسي " (٢) عن معتمر بن سليمان قال: قال لي أبي: أنت حدّثتني عنّي عن الحسن. قال: ويح كلمة رحمة.

وأكثر أهل اللّغة على أنّ ويل كلمة عذاب وويح كلمة رحمة. وعن


(١) انظر الحديث رقم (٣) في الطهارة.
(٢) للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>