للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي حنيفة , وشنّع عليه , ولكنّ الذي نقله الطّحاويّ وغيره الجواز بقدر الحاجة إلاَّ أنّه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النّقص وافق عليه الشّافعيّة في الهدي الواجب كالنّذر.

ومذهب سادس: وهو وجوب ذلك. نقله ابن عبد البرّ عن بعض أهل الظّاهر , تمسّكاً بظاهر الأمر , ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهليّة من البحيرة والسّائبة.

وردّه (١) بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا كثيراً , ولَم يأمر أحداً منهم بذلك. انتهى.

وفيه نظرٌ. لِمَا تقدّم من حديث عليّ , وله شاهد مرسلٌ عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في " المراسيل " عن عطاء: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيّدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت: ماذا؟ قال: الرّاجل والمتيّع اليسير فإن نتجت حمل عليها ولدها.

ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك.

واختلف المجيزون هل يَحمل عليها متاعَه؟.

فمنعه مالك , وأجازه الجمهور.

وهل يحمل عليها غيره؟. أجازه الجمهور أيضاً على التّفصيل


(١) أي: ابن عبد البر رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>