للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّرمذيّ عن الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وأطلق ابن عبد البرّ كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشّافعيّ ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء.

وقيّده صاحب " الهداية " من الحنفيّة بالاضطرار إلى ذلك , وهو المنقول عن الشّعبيّ عند ابن أبي شيبة. ولفظه: لا يركب الهدي إلاَّ من لا يجد منه بدّاً.

ولفظ الشّافعيّ الذي نقله ابن المنذر. وترجم له البيهقيّ: يركب إذا اضطرّ ركوباً غير فادح.

وقال ابن العربيّ عن مالك: يركب للضّرورة فإذا استراح نزل.

ومقتضى من قيّده بالضّرورة. أنّ من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلاَّ من ضرورة أخرى.

والدّليل على اعتبار هذه القيود الثّلاثة - وهي الاضطرار والرّكوب بالمعروف وانتهاء الرّكوب بانتهاء الضّرورة - ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتّى تجد ظهراً. فإنّ مفهومه أنّه إذا وجد غيرها تركها.

وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النّخعيّ قال: يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها.

وفي المسألة مذهب خامس (١): وهو المنع مطلقاً , نقله ابن العربيّ


(١) والأقوال الأربعة هي. الجواز مطلقاً. والثاني تقييد الجواز عند الحاجة. والثالث تقييد الجواز عند الضرورة. والرابع الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>