للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ قال: وإنّما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته. انتهى.

والذي عند الجمهور: جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامّة دون الخاصّة , أمّا الخاصّة. فالوقف على النّفس لا يصحّ عند الشّافعيّة ومن وافقهم.

ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مثلاً ثمّ صار فقيراً أو أحد من ذرّيّته , هل يتناول ذلك؟.

والمختار أنّه يجوز بشرط أن لا يختصّ به لئلا يدّعي أنّه ملكه بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>