للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدّق بها.

وقال البيهقيّ بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك: زاد فيه غيره عن مالك " إلاَّ موضع السّنام " إلى آخر الأثر المذكور.

قال المُهلَّب: ليس التّصدّق بجلال البدن فرضاً , وإنّما صنع ذلك ابن عمر , لأنّه أراد أن لا يرجع في شيءٍ أهل به له. ولا في شيء أضيف إليه. انتهى

وفائدة شقّ الجل من موضع السّنام , ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها.

وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيدٍ عن نافع , أنّ ابن عمر كان يُجلّل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتّى يخرج من المدينة , ثمّ ينزعها فيطويها حتّى يكون يوم عرفة فيلبسها إيّاها حتّى ينحرها , ثمّ يتصدّق بها. قال نافع: وربّما دفعها إلى بني شيبة.

قوله: (وأن لا أعطي الجزّار منها شيئاً) وفي رواية للبخاري " ولا يعطي في جزارتها شيئاً " ظاهرهما أن لا يعطي الجزّار شيئاً ألبتّة , وليس ذلك المراد , بل المراد أن لا يعطي الجزّار منها شيئاً. كما وقع عند مسلم وابن خزيمة " ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً " زاد مسلم " وقال: نحن نعطيه من عندنا "

قال ابن خزيمة: والنّهي عن إعطاء الجزّار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته.

وكذا قال البغويّ في " شرح السّنّة " قال: وأمّا إذا أعطي أجرته

<<  <  ج: ص:  >  >>