للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملة , ثمّ تصدّق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدّق على الفقراء فلا بأس بذلك.

وقال غيره: إعطاء الجزّار على سبيل الأجرة ممنوع , لكونه معاوضة , وأمّا إعطاؤه صدقة أو هديّة أو زيادة على حقّه فالقياس الجواز، ولكنّ إطلاق الشّارع ذلك قد يفهم منه منع الصّدقة , لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة.

قال القرطبيّ: ولَم يرخّص في إعطاء الجزّار منها في أجرته , إلاَّ الحسن البصريّ وعبد الله بن عبيد بن عمير.

واختلف في الجزارة.

فقال ابن التّين: الجِزارة بالكسر اسم للفعل , وبالضّمّ اسم للسّواقط , فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر. وبه صحّت الرّواية , فإن صحّت بالضّمّ جاز أن يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزّار.

وقال ابن الجوزيّ وتبعه المحبّ الطّبريّ: الجُزارة بالضّمّ اسم لِمَا يعطى كالعمالة وزناً ومعنى , وقيل: هو بالكسر كالحِجامة والخِياطة. وجوّز غيره الفتح.

وقال ابن الأثير: الجُزارة بالضّمّ كالعمالة ما يأخذه الجزّار من الذّبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير - الرّأس واليدان والرّجلان - سُمِّيت بذلك لأنّ الجزّار كان يأخذها عن أجرته.

واستدل به على منع بيع الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>