قال القرطبيّ: فيه دليل على أنّ جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه , وقد اتّفقوا على أنّ لحمها لا يباع , فكذلك الجلود والجلال.
وأجازه الأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور , وهو وجه عند الشّافعيّة , قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحيّة.
واستدل أبو ثور: على أنّهم اتّفقوا على جواز الانتفاع به، وكلّ ما جاز الانتفاع به جاز بيعه.
وعورض: باتّفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التّطوّع , ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه.
وأقوى من ذلك في ردّ قوله: ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النّعمان مرفوعاً: لا تبيعوا لحوم الأضاحيّ والهدي , وتصدّقوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا , وإن أُطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم.
وفي حديث عليّ من الفوائد.
سوق الهدي والوكالة في نحر الهدي والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه.
وأنّ من وجب عليه شيء لله فله تخليصه ونظيره الزّرع يعطي عشره, ولا يحسب شيئاً من نفقته على المساكين.
تنْبيه: ما في هذه الأحاديث من استحباب التّقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أنّ إظهار التّقرّب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر أنّ