للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقرّه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلاَّ على فعل من يتحقّق أنّه يعرفه كما وقع في حديث الباب.

وأمّا مطلق الإحرام على الإبهام.

القول الأول: هو جائز , ثمّ يصرفه المُحرم لِمَا شاء , لكونه - صلى الله عليه وسلم - لَم ينه عن ذلك. وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: عن المالكيّة لا يصحّ الإحرام على الإبهام , وهو قول الكوفيّين.

قال ابن المنيّر: وكأنّه مذهب البخاريّ لأنّه أشار بالتّرجمة (١) إلى أنّ ذلك خاصّ بذلك الزّمن , لأنّ عليّاً وأبا موسى (٢) لَم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفيّة الإحرام فأحالاه على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأمّا الآن فقد استقرّت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصحّ ذلك. والله أعلم.

وكأنّه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا) في رواية لهما " أَحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقصّروا، ثم أقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلِّوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة " أي: اجعلوا الحجّة المفردة التي


(١) ترجم عليه (باب مَن أهلَّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -)
(٢) حديث أبي موسى متفق عليه , وقد تقدَّم ذكره قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>