للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتّعين، فأطلق على العمرة متعة مجازاً. والعلاقة بينهما ظاهرة.

ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم " فلمّا قدمنا مكّة أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة ". ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطّويل عند مسلم.

زاد ابن جريجٌ عن عطاء فيه " وأصيبوا النّساء " قال عطاء: ولَم يعزم عليهم , ولكن أحلهنّ لهم، يعني: إتيان النّساء، لأنّ من لازم الإحلال إباحة إتيان النّساء، وإذنه لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الإحلال، إذ الجماع يفسد النّسك دون غيره من محرّمات الإحرام، ووقع في رواية حمّاد بن زيد عن ابن جريجٍ في البخاري " فأمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحلّ إلى نسائنا.

قوله: (ثم يقصروا) إنّما أمرهم بذلك , لأنّهم يهلّون بعد قليل بالحجّ فأخّر الحلق , لأنّ بين دخولهم وبين يوم التّروية أربعة أيّام فقط.

قوله: (فقالوا: ننطلق إلى منىً وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النّبيّ ..) في رواية لهما عن ابن جريج عن عطاء , فبلغه أنا نقول: لَمَّا لَم يكن بيننا وبين عرفة إلاَّ خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، قال: ويقول جابر بيده هكذا. وحركها.

وقوله " لَمَّا لَم يكن بيننا وبين عرفة إلاَّ خمس " , أي: أوّلها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس؛ لأنّ توجّههم من مكّة كان عشيّة

<<  <  ج: ص:  >  >>