وعلى هذا فيقرأ يحلّ بضمّ أوّله , والفاعل محذوف تقديره , لا يحلّ طول المكث ونحو ذلك منّي شيئاً حراماً حتّى يبلغ الهدي محلّه، أي: إذا نحر يوم منًى.
واستدل به على أنّ من اعتمر فساق هدياً لا يتحلل من عمرته حتّى ينحر هديه يوم النّحر، وقد تقدّم حديث حفصة نحوه. (١)
ولهما من حديث عائشة من طريق عقيل عن الزّهريّ عن عروة عنها بلفظ " من أحرم بعمرةٍ فأهدى فلا يحلّ حتّى ينحر ".
وتأوّل ذلك المالكيّة والشّافعيّة: على أنّ معناه , ومن أحرم بعمرةٍ وأهدى فليهل بالحجّ. ولا يحلّ حتّى ينحر هديه، ولا يخفى ما فيه.
قلت: فإنّه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. وبالله التّوفيق.
قوله:(وأنّ عائشة حاضت) في رواية عائشة نفسها كما في الصحيحين " أنّ حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكّة، وفي رواية أبي الزّبير عن جابر عند مسلم , أنّ دخول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليها وشكواها ذلك له كان يوم التّروية.
ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة , أنّ طهرها كان بعرفة " وفي رواية القاسم عنها , وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتّى قدمنا منًى، وله من طريقه " فخرجت في حجّتي حتّى نزلنا منًى فتطهّرت، ثمّ طفنا بالبيت " الحديث.
واتّفقت الرّوايات كلّها على أنّها طافت طواف الإفاضة من يوم