واقتصر النّوويّ في " شرح مسلم " على النّقل عن أبي محمّد بن حزم , أنّ عائشة حاضت يوم السّبت ثالث ذي الحجّة وطهرت يوم السّبت عاشره يوم النّحر، وإنّما أخذه ابن حزم من هذه الرّوايات التي في مسلم.
ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم: أنّها رأت الطّهر وهي بعرفة , ولَم تتهيّأ للاغتسال إلاَّ بعد أن نزلت منًى، وانقطع الدّم عنها بعرفة وما رأت الطّهر إلاَّ بعد أن نزلت منًى، وهذا أولى. والله أعلم. (١)
قوله:(فنسكت المناسك كلها , غير أنّها لَم تطف بالبيت) ولهما من حديث عائشة " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ". وهو بفتح التّاء والطّاء المهملة المشدّدة وتشديد الهاء أيضاً.
أو هو على حذف إحدى التّاءين، وأصله تتطهّري. ويؤيّده قوله في رواية مسلم " حتّى تغتسلي ".
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطّواف حتّى ينقطع دمها وتغتسل , لأنّ النّهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطّواف لو فعلته , وفي معنى الحائض الجنب والمحدث. وهو قول الجمهور.
وذهب جمعٌ من الكوفيّين: إلى عدم الاشتراط.
(١) قال الشارح في موضع آخر (١/ ٤١٧): قولها (وتطهرت بعرفة) محمول على غسل الإحرام جمعاً بين الروايتين.