قال ابن أبي شيبة: حدّثنا غندر حدّثنا شعبة: سألت الحكم وحمّاداً ومنصوراً وسليمان عن الرّجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به بأساً.
وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثمّ حاضت أجزأ عنها.
وفي هذا تعقُّب على النّوويّ حيث قال في " شرح المهذّب ": انفرد أبو حنيفة بأنّ الطّهارة ليست بشرط في الطّواف , واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدّم إن فعله. انتهى
ولَم ينفردوا بذلك كما ترى. فلعله أراد انفرادهم عن الأئمّة الثّلاثة.
لكن عند أحمد رواية: أنّ الطّهارة للطّواف واجبة تجبر بالدّم , وعند المالكيّة قول يوافق هذا.
تكميل: روي عن مالك في حديث عائشة بزيادة " ولا بين الصّفا والمروة ".
قال ابن عبد البرّ: لَم يقله أحدٌ عن مالك إلاَّ يحيى بن يحيى التّميميّ النّيسابوريّ.
قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا يدلّ على اشتراط الوضوء للسّعي , لأنّ السّعي يتوقّف على تقدّم طواف قبله , فإذا كان الطّواف ممتنعاً امتنع لذلك لا لاشتراط الطّهارة له.
وقد روي عن ابن عمر أيضاً قال: تقضي الحائض المناسك كلّها إلاَّ الطّواف بالبيت وبين الصّفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد