للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح. قال: وحدّثنا ابن فضيل عن عاصم , قلت لأبي العالية: تقرأ الحائض؟ قال: لا. ولا تطوف بالبيت ولا بين الصّفا والمروة.

ولَم يذكر ابن المنذر عن أحدٍ من السّلف اشتراط الطّهارة للسّعي , إلاَّ عن الحسن البصريّ.

وقد حكى المجد بن تيميّة من الحنابلة روايةً عندهم مثله.

وأمّا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيحٍ: إذا طافت ثمّ حاضت قبل أن تسعى بين الصّفا والمروة فلتسع.

وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله. وهذا إسناد صحيح عن الحسن. فلعلَّه يفرّق بين الحائض والمحدث.

وقال ابن بطّال: كأنّ البخاريّ فهم أنّ قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت. أنّ لها أن تسعى , ولهذا قال (١): وإذا سعى على غير وضوء. انتهى

وهو توجيه جيّد لا يخالف التّوجيه الذي قدّمته. وهو قول الجمهور.

وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين. فيمن بدأ بالسّعي قبل الطّواف بالبيت.

القول الأول: بالإجزاء.

قال بعض أهل الحديث. واحتجّ بحديث أسامة بن شريك , أنّ


(١) أي: في تبويبه حيث قال (باب تقضي الحائض المناسك كلّها. إلاَّ الطواف بالبيت , وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة)

<<  <  ج: ص:  >  >>